WhatsApp Image 2022-12-11 at 15.27.47.jpg

بيان صحفي يطلقه اتحاد المرأة الأردنية في الحفل الختامي لحملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة وحول قانون الأحوال الشخصية، والتي نفّذت بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

 

بيان صحفي صادر عن اتحاد المرأة الأردنية، في ختام حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة:

 قانون الأحوال الشخصية هو أبو القوانين إذا ما تحدثنا عن منظومة حماية لكل النساء، فلا يمكن أن يستقيم قانون ويحقق العدالة والمساواة في الحماية إذا لم يكن قانون الاحوال الشخصية قانونا وضعيا يساوي بين المواطنين ويحقق العدالة بين أفراده.

ولأن اتحاد المرأة الأردنية كان كل الوقت يسعى لتعديلات بعضها أنجز، والكثير لم ينجز بعد في هذا القانون. وقد خصصنا حملتنا هذا العام في ال16 يوما لتكون حول الهدف الأساس؛ نحو قانون عادل وموحد ومساو، يحقق العدالة والمساواة للجميع، أي النساء والرجال والأطفال داخل الأسر.

وعليه فقد قمنا في البداية بتنظيم دورة تدريبية ل 25 محام ومحامية متطوعين ولمدة ثلاثة أيام، نوقشت خلالها قضايا أساسية في قانون الأحوال الشخصية، والتي تعكس إشكاليات بين أفراد الأسرة في حال النزاعات الأسرية، وشكلت حالات الطلاق في الأردن  عام 2021 ، ما مجموعه  28703 حالة، مما يعني إثارة العديد من النزاعات بين أفراد الأسرة وانعكاس ذلك على أطفالهم. ونحن مؤمنون أن قانون الأحوال الشخصية هو الذي ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة، كما ينظم الدستور النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وإذا عدل قانون الأحوال الشخصية فلا بد أن تتأثر أوضاع النساء ومشاركتها السياسية والثقافية.

 جاب المتطوعون خلال أسبوع خمسة عشر موقعا في الأردن، طرحوا فيها كل القضايا الإشكالية، في فترة قصيرة استنثائية، بحيث حققوا انجازا باللقاء مع 450 سيدة، ورفعوا توصياتهم لنا، ليقع على عاتقنا بالتأكيد استكمال التوصيات والوصول إلى قانون أسرة يحقق المساواة.

وقد نظم احتفالٌ في ختام الستة عشر يوما حضره ما يقرب 500 شخصا ، ممثلين للسفارات والأمم المتحدة والجمعيات الشريكة بالإضافة للسيدات اللواتي رفعن توصياتهن، وقد شمل برنامج الاحتفال كلمة للسيدة آمنة الزعبي رئيسة الاتحاد تحدثت فيها عن تصميم الاتحاد بالاستمرار في المسيرة إلى حين تحقيق أهداف النساء بالمساواة، كما تحدثت السيدة عائشة مختار، نائبة الممثل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، حول دور الأمم المتحدة في دعم الجمعيات الشريكة للوصول إلى المساواة كما في كل أنحاء العالم، وعبرت عن فخرها بالشراكة مع اتحاد المرأة الأردنية ضمن مشروع الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وعن دعمهم لحملة ال16 يوم التي تظهر قوة المؤسسات النسوية في إنهاء العنف اتجاه المرأة.  وسعي هئية الأمم المتحدة لتطوير خطط وطنية أو تعديل القوانين التي تساهم في إنهاء العنف المبني على النوع الاجتماعي. وذكرت عائشة كذلك أن التوصيات التي خرجت من الجلسات الوطنية شملت أكثر من 500 سيدة من محافظات المملكة، وسوف تثري النقاش وتكون أداة قوية للعدالة والمساواة.


 وفي الاحتفال تم تكريم سيدات من المناضلات في الاتحاد اللواتي بقين على علاقة مع الأجيال اللاحقة، كما احيت الفنانة المتألقة لارا عليان حفلا فنيا غنّت به بعض أغانيها والأغاني التراثية، ورافقها في الحفل سيدات يتدربن على يدها على الموسيقى. كما قدمت منسقة المشروع أسيل أبو البندورة أهم التوصيات التي وردت من الفروع.

من أهم التوصيات التي وردت من اللقاءات

  1. أن يكون سن الزواج 18 سنة لكلا الجنسين دون أي تحفظات .

وفي العديد من المواقع قالت السيدات أن سن 18 أيضا لا يناسب بناء أسرة ، بل علينا رفع سن الزواج إلى 22 سنة.

القانون الحالي ينص في المادة 10 على : سن الزواج 18 سنة، وفي المادة ب أعطى صلاحية لقاضي القضاة استثناء بعقد زواج من بلغ السادسة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة.

  1. النفقة تجب على الرجل والمرأة إذا كانت المرأة عاملة، كل حسب دخله. وأصر الجميع أنه لا تجب النققة على الرجل للمرأة الموسرة.

في مكان واحد كان هنالك نقاش حول أن لا تنفق المرأة حتى لو كانت عاملة،

حيث يشير القانون في المادة 59 منه على: نفقة كل إنسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة.

  1. أن تكون الحضانة للأب بعد الأم .

إلا أن القانون الحالي وفقا للمادة 170: يعطي الحضانة على الترتيب للام ثم لأم الأم ثم لأم الاب وثم للأب. أي أن ترتيب الأب هو الرابع.

  1. ولاية المرأة على نفسها. إلا أن التوصيات قالت أنه يجب أن تبقى الولاية في الزواج على الجنسين بحيث تصل إلى سن 25 عاما.

تنص المادة 185 من القانون على: أن للولي المحرم أن يضم إليه الأنثى إذا كانت تحت سن الثلاثين وغير مأمونة على نفسها.

  1. الولاية المشتركة للأبناء.

حيث تنص القوانين على أن الولاية دائما للرجل وليس للمرأة سوى حضانة الأطفال.

  1. أن يتقاسم الطرفان الرجل والمرأة الأموال بعد الوفاة أو في حالة الانفصال.

ليس هنالك نص قانوني في القانون الحالي يعطي المرأة حق المشاركة في الأموال المحصلة في الزواج مما يجعل بعض النساء عرضة لفقدان كرامتها في حياة مريحة إذا ما حصل طلاق أو وفاة للزوج، وينطبق ذلك على الرجل الفقير.

  1. أن لا تسقط حضانة المرأة لأطفالها في حال زواجها من آخر.

تنص المادة 171 ب : تسقط حضانة الأم في حال زواجها بغير محرم للصغير.

  1. حق الطفل أن ينسب لوالده في حال اثبات ذلك.

نعلم أن ليس هنالك فحوصات تجرى في القانون تجبر الأباء والأمهات الذين يتخلون عن ابنائهم، وعليه فهذه إضافة في القانون. واستخدام وسائل الاثبات العلمية الحديثة في اثبات النسب وتحميل الأب والأم مسؤولية تربية الطفل واعطائه النسب، وأن لا يبقى بدون نسب وفقا لاتفاقية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل باسم ونسب يليقان بكرامته.

  1. اثبات الطلاق الخطي وأن لا يؤخذ بالطلاق الشفهي.

نظرا لما يحدثه الطلاق الشفهي من اشكالات وعدم القدرة على الاثبات فقد اقترحت المشاركات آلية لاثبات الطلاق وهو الكتابة.

  1. رعاية الوالدين المحتاجين سواء كانوا للأم او الأب.

حفاظا على كرامة كبار السن، وحتى يتساوى الأبناء في خدمة كبار السن، فقد اقترحت المشاركات ضرورة اعطاء الحق للرجل والمرأة برعاية أبويهم الكبيرين والفقيرين.

كما أوصت المشاركات على ضرورة فتح نقاش مجتمعي وتوعية المجتمع على مثالب القانون التي تشكل عائقا امام استقرار الحقوق.